العلامة الحلي

617

تحرير الأحكام

متّصلةً بالأُولى قبل اندمالها وجبت دية موضحة واحدة ، أمّا لو اندملت الأُولى وجبت ديتان . ولو أوضحه موضحتين ، ثمّ قطع اللّحم الّذي بينهما في الباطن ، وترك الجلد الّذي فوقها ، احتمل تعدّد الأرش ، لانفصالهما ظاهراً ، وعدمُهُ لاتّصالهما باطناً . ولو جرحه جرحاً واحداً ، ثمّ أوضحه في طرفيه وما بينهما دون الموضحة ، ففيه أرش موضحتين ، لأنّ ما بينهما ليس بموضحة . 7276 . السّابع : يعني بالبعير في الحارصة عُشْر عُشْر الديّة ، وكذا بالبعيرين في الدّامية خُمس العشر وكذا فيما عداهما . 7277 . الثّامن : لو وسّع إنسانٌ موضحةَ غيره ظاهراً وباطناً ، فعلى كلّ واحد ديةُ موضحة ، ولو وسّعها الجاني لم يجب عليه أكثر من واحدة . ولو أوضحه موضحةً ( 1 ) بعضها عمدٌ وبعضها خطأ ، أو بعضها قصاص وبعضها عدوان ، ففي تعدّدهما احتمالٌ أقربُهُ التعدّد . 7278 . التّاسع : حكم الهشم يتعلّق في الهاشمة بالكسر وإن لم يكن جرحٌ ،

--> 1 . أشار المصنّف في كلامه هذا إلى صورتين : تارةً يكون الفاعلُ متعدّداً كما إذا وسّع إنسانٌ موضحةَ غيره ، وإليه أشار المصنّف في صدر المسألة . وأُخرى يكون الفاعل واحداً والعمل واحداً لكن يختلف حكمه ، كأن أوضح موضحةً واحدةً هو في بعضها مخطئ وفي بعضها متعمّدٌ ، أو أوضح موضحةً ، هو في بعضها مقتصٌ وفي بعضها متعمّدٌ فهل يحسب العمل الواحد صورة ، عملين في الواقع أو لا ؟ واستغرب المصنّف التعدّد .